الشيخ حسين آل عصفور

460

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

منتف في محل النزاع . ولا يخفي عليك ضعف هذا وأيّ مؤنة للقسمة وضرر بذلك يقابل ضرر الشريك الذي لا وسيلة إلى التخلص منه . ومن هنا * ( فالصحيح ) * من هذه الأقوال * ( عدم اشتراطه وفاقا للسيّد ) * المرتضى * ( و ) * لمحمد بن إدريس * ( الحلي وأكثر القدماء ) * لأنهم * ( على ثبوتها في كلّ مبيع للعموم ) * من النبوي وغيره * ( و ) * هو * ( خصوص ) * الخبر * ( المرسل ) * . وهو مرسل يونس عن بعض رجاله عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الشفعة لمن هي وفي أيّ شيء هي ولمن تصلح ، وهل تكون في الحيوان شفعة ؟ فقال : الشفعة جائزة في كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع - الحديث . * ( و ) * لكن * ( يعارضه المرسل الآخر ) * وهو ما رواه في الكافي ، وقد تقدم ، وفيه : ان الشفعة لا تكون إلَّا في الأرضين والدور فقط ، وكذلك المرسل الذي روته العامة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله إنه قال : لا شفعة إلَّا في مربع أو حائط [ ونحوه ] . * ( و ) * كذا يعارضه * ( ما يدل ) * من الأخبار * ( على نفيها عن الحيوان ) * مع كونها * ( من المعتبرة ) * مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام إنه قال في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول لصاحبه : أنا أحق به ، إله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان واحدا ، قيل له في الحيوان شفعة ؟ قال : لا . ومثله حسنته وموثقة عبد اللَّه بن سنان أنه سأله عن مملوك بين شركاء ثم ساق الحديث إلى أن قال : ولا شفعة في الحيوان . ومثله صحيحه كما في الفقيه وموثقة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ليس في الحيوان شفعة فتكون مخصصة لذلك العموم